السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
379
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
وذهب المالكية إلى أنّ الأحقّ بالحضانة بعد الامّ أمّ الامّ ثمّ جدّة الامّ ، وتُقدّم من كانت من جهة الامّ على من كانت من جهة الأب ، ثمّ خالة المحضون الشقيقة ، ثمّ التي للُامّ ، ثمّ التي للأب ، ثمّ خالة الامّ الشقيقة ، ثمّ التي للُامّ ، ثمّ التي للأب ، ثمّ عمّة الامّ ، ثمّ الجدّة للأب ( وتشمل امّ الأب وامّ امّه وامّ أبيه وتقدّم القربى على البعدى ) ، ثمّ بعد الجدّة من جهة الأب تكون الحضانة للأب ، ثمّ أخت المحضون الشقيقة ، ثمّ التي للُامّ ثمّ التي للأب ، ثمّ العمة ثمّ عمّة الأب ، ثمّ خالة الأب . واختلف في تقديم بنت الأخ أو بنت الأخت أو تقديم الأكفأ منهن ، وهو أظهر الأقوال ، ثمّ الوصيّ ثمّ الأخ ثمّ الجدّ من جهة الأب ، ثمّ ابن الأخ ثمّ العمّ ثمّ ابن العمّ ثمّ المولى الأعلى ، ثمّ المولى الأسفل ، واختلف في حضانة الجدّ للُامّ ، فمنع البعض ، واختار البعض بأنّ له حقّاً ، ومرتبته تكون بعد مرتبة الجدّ لأب « 1 » . وذهب الشافعية إلى أنّ الأحقّ بالحضانة بعد الامّ البنت ثمّ امّهات الامّ اللاتي يدلين بإناث وارثات تقدّم القربى فالقربى ، ثمّ الصحيح بعد ذلك - على القول على الجديد - انتقال الحضانة إلى امّ الأب ، ثمّ بعد امّ الأب امّهاتها المدليات بإناث وارثات ، ثمّ امّ أبي الأب ، ثمّ امّهاتها المدليات بإناث وارثات ، ثمّ امّ أبي الجدّ ثمّ أمهاتها المدليات بإناث وارثات القربى فالقربى ، ثمّ الأخت الشقيقة ثمّ التي لأب - على الأصحّ - ثمّ التي لُامّ ، ثمّ الخالة على هذا الترتيب - على الأصحّ - ثمّ بنت الأخت ثمّ بنت الأخ ثمّ العمّة من الأب والامّ ، ثمّ العمّة من الأب ثمّ العمّة من الامّ . وعلى القديم يقدّم الأخوات والخالات على امّهات الأب والجدّ ، والأصحّ اثبات حقّ الحضانة للإناث غير المحارم كبنت الخالة ، وبنت العمّة وبنت الخال وبنت العمّ . أمّا بالنسبة لحضانة الرجال فقد ذكروا أنّها تثبت لكلّ محرم وارث على ترتيب الإرث عند الاجتماع ، فإن فقد الذكر الإرث والمحرمية معاً كابن الخال وابن العمّة ، أو فقد الإرث فقط مع بقاء المحرمية ، كالخال وأبي الامّ فلا حضانة لهم على الأصحّ ، ومقابل الأصحّ لهم الحضانة لشفقتهم بالقرابة ، وإذا اجتمع
--> ( 1 ) حاشية الدسوقي 2 : 527 - 528 .